Egypt- malashtokhy
السؤال: ترك لها جدها مبلغًا من المال وهي قاصر؛ فهل عليها زكاة؟!
* أجاب عن هذا السؤال: فضيلة الشيخ/ شعبان السيد يوسف- من علماء الأزهر الشريف:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد..
لقد أجمع الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل على أنه تجب الزكاة في مال الصبي، وعلى وليِّه إخراجها منه.
أما الإمام أبو حنيفة فيقول لا زكاة في مال الصبي، ولا يجب على الولي شيء؛ لأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، وهي ليست واجبة على الصبي.
والأولى والأرجح الأخذ بالرأي الأول، وهو وجوب الزكاة في مال الصبي القاصر، وعلى وليِّه إخراجها منه؛ حيث إن الزكاة ﴿حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)﴾ (المعارج)، وهذا الحق ثابتٌ في المال.
ومن ثم يجب على من يتولَّى تدبير أمور الصبي بالنفقة وتنمية المال وتسديد ما عليه من ديون أن يتولى إخراج الزكاة كذلك.
هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.