طلعت- الإسكندرية
أعمل موظفًا في شركة، وهذه الشركة تقدم في نهاية كل عام بعد حصرِ جميع المصروفات والعوائد جزءًا من المال للموظفين يُسمَّى أرباحًا عند تحقيق خطة الشركة، فهل عليَّ زكاة في هذه الأموال عند قبضها من الشركة، مع العلم بأنها تزيد عن النصاب الشرعي للزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
المفتي: فريق الفتوى في (إخوان أون لاين)
ليس عليك زكاة في هذه الأموال طالما لم يمر عليها عام من تاريخ قبضك لها، أي من تاريخ حصولك على هذا المال؛ لأن الزكاة تخرج على المال الذي حال عليه حولٌ وهو في ملك صاحبه، وأنت هنا تقول إن المال هو أرباحٌ للشركة توزِّعه عليكم، فبعد مرور عام من قبضِك هذا المالَ عليك أن تُخرج عنه زكاة (2.5%) ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما في حال قبضك له فلا زكاةَ؛ لأنه لم يمر عليه عام وهو في ملكك.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (المعارج: 24، 25)، وقال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس" فذكر من الخمس "وإيتاء الزكاة" وأخرج الترمذي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يخطب في حجة الوداع فقال: "اتقوا الله، وصلُّوا خمسَكم، وصوموا شهرَكم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم" حديث حسن.