سامح سعد عبدالله- الدقهلية- مصر

ما حكم الزواج من "زوجة العم" أو الخال المتوفى؟

 

المفتي: فريق الفتوى بـ"إخوان أون لاين"

يجوز أن يتزوج الإنسان من زوجة عمه أو خاله إذا طُلقت وبانت منه وليس لها رجعة فزوجة الخال وكذا زوجة العم ليستا من المحارم، فلا بأسَ من الزواج بأيهما، وهما ليستا من المحارم لقول الله تعالى في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء: 23).

 

فليس هناك ما يمنع شرعًا من الزواج بمطلقة خال الرجل أو أرملته أو بمطلقة عمه أو أرملته؛ لأنَّ زوجةَ العم وكذا الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست من المحرمات لا بنسبٍ ولا مصاهرة.