تاريخ ١٤ اكتوبر ٢٠١٧ صدرت ثلاثة أحكام من المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام ٣٣ لسنة ٣٨ ق ، ٣٤ لسنة ٣٨ ق ، ٣٥ لسنة ٣٨ ق تنازع اختصاص ، ونشرتها الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ بالعدد ٤٢ مكرر ب ، مقررةً ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وتلخصت في الآتي :
أولا :- أن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء ً مباشراً علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها من مرافق ومنشآت وممتلكات عامة.
ثانياً :- أن يقع الاعتداء حال قيام. القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشآة والمرافق والممتلكات العامة تأميناً فعلياً وليس حكمياً.
ثالثاً :- أن يكون الفعل الذي يقع علي أي منهما مؤثماً بهذا الوصف طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.
وأن هذه الشروط يجب أن تكون مجتمعة حتي ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري ، فإذا تخلفت بعضها أو جميعها ، كان الأصل في الاختصاص منعقداً للمحاكم العادية .
ويترتب علي هذا التفسير
- وقف السير في أي دعوى منظورة أمام القضاء العسكري لا يتوافر فيها شروط الاختصاص الثلاث المبينة أعلاه وإحالتها إلى القضاء العادي.
- وقف التحقيقات التي تجري بالنيابات العسكرية في القضايا التي لا يتوافر فيها ضوابط الاختصاص .
- إلغاء كافة الأحكام التي صدرت من القضاء العسكري إذا كانت القضايا التي صدر فيها ذلك الحكم ، لا يتوافر لها ضوابط الاختصاص مجتمعة
وعلي أصحاب الڜأن والمحامين والحقوقيين التقدم بطلبات للنائب العام بهذا الشأن ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة .