القاضي معتصم حسانين رئيس محكمة بمحكمة الزقازيق الابتدائية يستدعي كبير المحضرين بفاقوس؛ حيث قام بالضغط عليه وتوبيخه وإهانته ليقوم بإعلاني- بالمخالفة للقانون على محل إقامة وهمي- فأخبره رئيس قلم المحضرين أنني سبق وأن أنذرته بإعلان قانوني أوضح فيه محل إقامتي تفصيلاً خارج البلاد بجمهورية تركيا مرفق به صورٌ ومستندات من جواز سفري وتأشيرة دخولي الأراضي التركية، ووثيقة إقامتي الموضح بها عنواني هناك، فما كان من ذلك القاضي إلا أن مزَّق الإنذار الرسمي المعلن قانونًا إلى رئيس قلم المحضرين، مرتكبًا جناية اختلاس الأوراق الأميرية المنصوص عليها بالمادة 122 بفقرتها الأولى من قانون العقوبات، والتي جرى نصها على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وجنحة إتلاف الأوراق الأميرية المنصوص عليها بالمادة 152 من قانون العقوبات، والتي جرى نصها على أنه: "وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئًا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس".

لقد قدَّم القاضي البلطجي المجرم معتصم حسانين الدليل على جريمته عندما مزق الإنذار المعلن لكبير المحضرين، هذا الإنذار مثبت بدفاتر المحضرين ولدينا صورةً رسميةً منه، كما لدينا شهود على ما وقع منه قبل كبير المحضرين، والعلة في إصراره على إعلاني بالتزوير وبالمخالفة للقانون عداءٌ شخصي من ناحيته وتدخلات من أحد قضاة الزند، وهذه شكوى مني للجهات المسئولة ضد ذلك القاضي، هل سيحمي القضاء في مصر القضاة المجرمين المارقين عن واجبهم في صون أمانة العدالة، أم سيعاقب ذلك القاضي المجرم البلطجي العقاب المناسب؟ هل سأستعيد الثقة في القضاء وعدالته أم أن تلك الثقة ضاعت للأبد.

وأنوه أنني قمتُ بإنذار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة المنصورة الابتدائية، كلٌ بإنذارٍ أعلن له قانونًا شفع أيضًا بذات المستندات المشار إليها.

ورغم علم الكافة وجودي بالأراضي التركية حاليًّا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، يحاول المسئولون بمحكمة الزقازيق الابتدائية وعلى رأسهم معتصم حسانين بإرهاب المحضرين لإجبارهم على إعلاني على منزل والدي الذي لم يكن منذ ما يقرب من عشرين عامًا محل إقامةٍ لي، وبالمخالفة لنص المادة 13 بفقرتها التاسعة من قانون المراقعات الذي جرى على أن "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:. (9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضًا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام، ويصدر وزير العدل قرارًا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها".

ورغم أن النص صريح في وجوب الإعلان بواسطة النيابة العامة بالطرق الدبلوماسية على النحو الذي أشارت إليه المادة، ورغم أن هناك دعوى قضائية أطلب فيها الحكم بإثبات حالة عدم وجود محل إقامة لي في مصر، والدعوى مشفوعة بالأدلة القاطعة على ذلك، إلا أن جهاز العدالة في مصر يصر على ارتكاب جريمة التزوير في ورقة الإعلان الرسمية وخلق محل إقامة وهمي في مصر لييتم إعلاني عليه، وفد نما إلى علمى أنه تم إعلام الزميل وليد شرابى بذات الطريقة غير القانونية وحجز الطعن في حكم عزله للحكم.

لذلك بمجرد حصول الإعلان على ذلك النحو غير القانوني سأعقد إن شاء الله مؤتمرًا صحفيًّا من إسطنبول ليشهد العالم أنني مقيم بتركيا، وأن الدولة في مصر مزورة.