مواد يمكن جمعها وإعادة صياغتها في المادة الثانية:

 

باب الدولة والمجتمع:

 

مادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

 

مادة 3: مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

 

أحكام ختامية وانتقالية:

 

مادة 220: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

 

تستبدل المواد الثلاث المذكورة عاليه بتعديل المادة الثانية لتصبح ما يلي:

 

التعديل المقترح مادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية بمصادرها المتفق عليها هي المصدر الرئيس للتشريعات والقوانين في البلاد- ويجوز استخدام مصادر تشريعية أخرى في كل ما سكتت عنه الشريعة الإسلامية، أو تركت تفاصيله أو دقائقه للأفراد أو كان محلاً للخلاف بين السلف بقصد تنظيم الدولة وحمايتها وكفايتها بشرط ألا يخل التشريع أو القانون الصادر بمبادئ الشريعة الإسلامية أو مقاصدها العامة أو روحها التشريعية، مع عدم الإخلال بحقوق المسيحيين واليهود في تطبيق شرائعهم أو شرائع المسلمين في الأحوال الشخصية وفي كل ما يخص شئون عباداتهم واختيار قياداتهم الروحية.

 

مواد يقترح تعديلها على النحو التالي:

 

مادة 5: السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في ادستور.

 

المقترح مادة 5: الإرادة العامة للأمة هي مصدر السيادة في كل ما يصدر من تشريعات تنفيذية تقوم على نصوص الشريعة الإسلامية، ومن ثم لا يجوز الطعن على هذه التشريعات من حيث المضمون، وإنما فقط من حيث الشكل، والإرادة الشعبية هي مصدر السيادة في تشريع كل ما سكتت عنه الشريعة الإسلامية أو تركت تفاصيله للناس، أو كان محلاً للخلاف بين السلف ومن ثم يجوز الطعن على هذه التشريعات من حيث الشكل والمضمون، ويمارس الشعب سيادته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية إما بالطريق المباشر من خلال الاستفتاء أو الطريق غير المباشر من خلال وكلائه في المجالس الشعبية الرسمية، والشعب هو مصدر جميع السلطات بما في ذلك السلطة القضائية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

 

مادة 7: يقوم المجتمع المصري على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعي، والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

 

المقترح مادة 7: يقوم المجتمع المصري على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعي، والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وكفالة مبدأ عدم الحجز على الضروريات لجميع أفراد المجتمع.

 

مادة 8: تضمن الدولة الأمن، والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

 

المقترح مادة 8: تضمن الدولة الأمن، والطمأنينة، من خلال حماية وصون أموال وأعراض الناس، واتقاء محارمهم، وتجريم التنصت والتجسس على الدور الخاصة، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم سواء صدر من جانب الحكام أو المحكومين.

 

مادة 13: يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوي المعيشة،

 

القضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصي وضمان حد أدني للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

 

المقترح مادة 13: يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بغية تحقيق نظام اجتماعي متوازن، وذلك من خلال التنمية المستدامة المتوازنة لكل من القطاعين العام والخاص، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوي المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، والاحتكار وتوفير فرص العمل وأدواته، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصي للعاملين في المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية والقطاع العام وضمان حد أدني للأجور لجميع العاملين في الدولة في بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن. كما تكفل الدولة تحصيل حقوق الفقراء في أموال الأغنياء وإنفاقها في مصارفها الشرعية بغرض توفير مصدر لدعم حد الكفاية لمعيشة الفقراء والعاجزين والمعوقين والنساء والأطفال الذين ليس لهم عائل.

 

مادة 30: المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

 

المقترح مادة 30: المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. وتضمن الدولة تكافؤ فرص العمل بمؤسساتها لجميع المواطنين دون تحيز أو محاباة أو محسوبية أو تفضيل لأسباب سياسية أو اجتماعية أو طائفية.

 

مادة 36: للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر مسبب من (القاضي المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت، ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

 

المقترح مادة 36: للمنازل الخاصة حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في حالات الخطر الذي يداهم أصحابها أو أحدهم أو الاستغاثة، ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

 

مادة 41: حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

 

المقترح مادة 41: حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير دون عدوان أو خروج عن حدود الآداب العامة أو مساس بالعقائد الدينية مع حفظ حق كل ذي رأي أو عقيدة في الدعوة إلى رأيه أو عقيدته بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا تجاوز القول أو الفعل حقوق الغير من الأفراد وقع الفعل أو القول تحت طائلة العقاب.

 

مادة 45: حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.

 

المقترح مادة 45: لا يجوز إصدار تراخيص لقنوات فضائية لأشخاص طبيعية أجنبية أو مصرية داخل مصر ويقتصر منح هذه التراخيص على الأشخاص الاعتبارية. وتلتزم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بالحفاظ على هوية البلاد ووحدة الوطن، وبما يحقق إقامة مجتمع ديمقراطي ينشد الوحدة والانسجام يلتزم فيه الجميع بآداب الحوار.

 

مادة 37: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

 

المقترح مادة 37: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل الدولة حقوق المستحقين الراشدين في الحصول على الدية أو العفو والصلح في جرائم القصاص والدية، وتضمن حصول المستحقين غير الراشدين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة دون إخلال بحق المجتمع في توقيع عقوبات تعزيرية إضافية على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

 

مادة 61: ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

 

المقترح مادة 61: ممارسة الرياضة والخدمة الاجتماعية حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة والخدمة الاجتماعية في المدارس والجامعات والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير فرص عمل متساوية لخريجي الكليات المختصة بالنشاط الرياضي والاجتماعي وإلزام جميع النوادي الاجتماعية والرياضية والفئوية والجمعيات والأحزاب بتعيين مشرفين رياضيين واجتماعيين بمعدل ينظمه القانون.

 

مادة 154: لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

 

المقترح مادة 154: لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها في الجرائم التعزيرية. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة 173: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.

 

يبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. ولا يجوز التدخل في شئون العدالة، أو القضايا.

 

المقترح مادة 173: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. ولا يجوز التدخل في شئون العدالة، أو القضايا. وتأكيدًا على أن الشعب هو مصدر كل السلطات، يتولى وكلاء الشعب في المجالس الشعبية الرسمية (مجلسا الشعب والشورى) كل أربع أو خمس سنوات تسمية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام من بين أقدم المستشارين في الهيئة القضائية بموافقة أغلبية الوكلاء بما لا يقل عن 66% من عدد الأصوات. وينظم القانون طريقة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

 

يتولي المجلس الأعلى للقضاء بعد إعادة تشكيله تنفيذ كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة من تعيين وتفتيش وعزل ونقل وترقي أعضاء الهيئة القضائية والنيابة العمومية، وبما في ذلك اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام وتشكيل الدوائر المختلفة لجميع المحاكم بدرجاتها المتعددة المدنية والإدارية من بين أقدم المستشارين.

 

مادة 191: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

 

المقترح مادة 191: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد بين المحافظات المختلفة بما يتفق مع عدد السكان مع كل محافظة من أجل تحقيق العدالة بين أفراد الشعب وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، والقضاء على الفوارق الإقليمية في التعليم والصحة بين محافظات جمهورية مصر العربية طبقًا لما ينظمه القانون.

 

مواد مطلوب إضافتها:

 

الأمن والدفاع(باب السلطات العامة).

 

تضاف المادة التالية بشأن الخدمة المدنية الوطنية:

 

يجوز لرئيس الجمهورية بناء على طلب من 51% على الأقل من أعضاء مجلس الشعب إصدار قرار جمهوري بإنشاء الحرس الوطني المدني من خلال فتح باب التطوع أمام جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية للاضطلاع بمهام الدفاع المدني وحماية مرافق البلاد وممتلكات الشعب إلى جانب الشرطة والقوات المسلحة في أوقات الحروب أو الاضطرابات الداخلية أو انتشار الأوبئة أو المعاونة على استتاب الأمن في المناطق الحدودية. على أن يتولي قيادته شخصيات عسكرية سابقة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة يتولي تعيينهم رئيس الجمهورية. ويكون اشتراك الأفراد في هذا الحرس المدني تطوعيًّا لمدة عام بديلاً عن الخدمة العسكرية.

 

أحكام عامة:

 

تضاف المواد التالية إلى مواد الأحكام العامة:

 

سن انتهاء الخدمة لجميع العاملين بالدولة.

 

سن المعاش لجميع العاملين في الدولة هو ستون سنة ميلادية ولا يجوز تولي مناصب إدارية في جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بعد هذا السن، وإنما يجوز تعيين من بلغوا سن المعاش من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بالمؤسسات البحثية وأعضاء الهيئات القضائية بعد سن الستين كأعضاء متفرغين بصفة شخصية بنفس درجاتهم العلمية أو القضائية في ذات الجامعة أو المؤسسة أو الهيئة ما لم يطلبوا عدم استمرار العمل مع حفظ حقوقهم في تقاضي مكافآت مالية إجمالية توازي الفرق بين المعاش وبين آخر دخل وصل إليه قبل الوصول إلى سن المعاش ولهم كل حقوق العلاج وينظم القانون واللوائح التنفيذية التزامات هؤلاء المتفرغين في العمل.

 

تنظيم تقييم الملكية العقارية العامة والمنازعات العقارية.

 

تكفل الدولة تحقيق الشفافية والكفاءة في التعاملات الاقتصادية المرتبطة بتقييم أصول عقارية وخاصة الأصول ذات الملكية العامة وذلك من خلال إنشاء هيئة عامة للتقييم العقاري في مصر تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة تختص بأعمال التقييم العقاري- تضم خبراء في التقييم العقاري وممثلين عن البنك المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة العدل وهيئة الرقابة المالية وهيئة استصلاح وتعمير الأراضي الزراعية وهيئة التنمية السياحية ومصلحة الضرائب العقارية.

والله الموفق