رفضت المحكمة الدستورية البلجيكية طعنًا ضد قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولكنها قالت: "إنها لا تزال تدرس ما إذا كان القانون الذي جرى إقراره مؤخرًا قانونيًّا أم لا".
وكانت مسلمتان تعيشان في بلجيكا وترتديان النقاب قدمتا طعنًا أمام هذه المحكمة في نهاية يوليو بعد ثلاثة أيام على بدء تطبيق هذا القانون.
وطلبت المرأتان أمام المحكمة الدستورية إلغاء القانون الذي إما سيرغمهما على ملازمة المنزل أو التخلي عن قناعاتهما الدينية أو التعرض لعقوبة في حال قررتا الخروج بالنقاب.
وقالت محامية المرأتين إيناس فوترس: "إننا نعتبر القانون تدخلاً مفرطًا في ممارسة الحريات الأساسية، منها حرية المعتقد والتعبير، والحرية الفردية، والحق في حياة خاصة؛ أنه إجراء تمييزي".
وبلجيكا هي الدولة الأوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر هذا القانون، وينص القانون على من يخالفه فرض غرامة قدرها 137,50 يورو، ومدة سجن قد تصل إلى سبعة أيام.