استنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أحكام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق على أربعة معتقلين ينتمون للإخوان المسلمين، والذين تراوحت الأحكام عليهم بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 12 عامًا.

 

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها- وصل "إخوان أون لاين" نسخة منه- أن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمةٍ استثنائية؛ استنادًا لحالة الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ أكثر من أربعة وأربعين عامًا.

 

وطالب البيان السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969م، والذي يكفل الحقَّ في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات دون تدخل, كما طالبت المنظمة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي, والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.

 

وكانت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قد أصدرت الأحد الماضي أحكامًا على أربعة معتقلين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 12 عامًا.. فيما استجوبت عددًا آخر من المعتقلين وأجَّلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للنطق بالحكم, وكان نص الأحكام:
- الحكم على يوسف ناجية بالإعدام وتخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عامًا بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا؛ استنادًا إلى القانون "49"، علمًا بأن ناجية موقوف من تاريخ 22/6/2006 وعمره 72 عامًا.

-  الحكم على موفق قرمة من مواليد 1963م بالإعدام وتخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عامًا بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا؛ استنادًا إلى القانون "49"، وهو موقوف من 18/7/2006.

-  الحكم على مصطفى نور الدين من مواليد مدينة حلب 1982م بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية" الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي استنادًا للمادة 306.

- الحكم على أحمد منصور الهلالي من مواليد القامشلي 1986  بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية" الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي استنادًا للمادة 306.