يسري سويلم- كندا.

لي بنات عَمٍّ وإحداهنَّ رَضَعَتْ مع أخي الكبير فقط.. السؤال: هل يجوز الزواج لي من بنات عمي الأخريات؟. أرجو الإفادة.

 

 

 د. عبد الرحمن البر

الإجابة للمفتي: الدكتور عبد الرحمن البَرّ- أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر الشريف.

 

يجوز أن يتزوَّجَ من أيٍّ من بناتِ عَمِّهِ التي لم تَرضَع من أُمِّهِ ولم يرضع هو من أُمِّهَا ولم يجتمعا على ثَدي واحد، فعن عليٍّ- رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم-: "إنَّ اللهَ حرَّمَ من الرَّضاعِ ما حرَّمَ من النَّسبِ" (رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح).

 

أما من رَضَعَتْ من أُمِّهِ أو رَضَعَ هو من أُمِّهَا أو كانت رَضَعَتْ هي وهو من امرأةٍ أخرى فلا يَجوزُ له أن يتزوَّجَها؛ وعلى ذلك فهذه المرأة التي رَضَعَتْ مع أخيك الكبير إن كانت رَضَعَتْ من أُمِّكَ فلا يَحِلُّ لك الزواجُ منها ولا من بناتها، ولكن يَحِلُّ لك الزواجُ من أخواتها اللواتي لم يَرضَعْنَ من أُمِّكَ ولم تَرضَعْ أنت من أُمِّهِنَّ.