د. عبد الرحمن البر

 

أحمد عمر- مصر

عند السفر للعمل ببعض الدول العربية يتم عمل تحليل فيروسات، ويُمنع من السفر المصابون  بفيروس (C).

 

السؤال: ما موقف الشرع من هذا الإجراء؟ وهل يجوز استخراج شهادةٍ مزوَّرةٍ تُفِيدُ أن الشخصَ سليمٌ حتى يتمكَّن من السفر للعمل؟. جزاكم الله خيرًا.

 

الإجابة للمفتي: الدكتور عبد الرحمن البَرّ- أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر الشريف.

 

استخراجُ شهادةٍ مزوَّرةٍ أمرٌ باطلٌ ولا خِلافَ في هذا؛ لحديث أبي هريرة- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن رَسُول اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

 

وأما هذا الشرط فهو أمرٌ تنظيميٌّ بَحتٌ تُمارسُه الدولُ لمصالح تراها، قد تكون مصالح حقيقية وقد تكون غير حقيقية؛ ولكن يجب على الأفراد الالتزامُ بها، وإن كان يَنبغي على الهيئات والمنظمات المَعنِيَّة أن تلفت أنظارَ القائمين على الأمر في تلك البلاد إلى كون ذلك يَضرُّ بمصالح الكثيرين من الناس بغير مُوجِبٍ، وكذلك على الدول الإسلامية والعربية فيما بينها أن تَمنع هذه الشروط التي لا معنى لها.