السنطة الغربية- مصر
الموضوع: عندي مبلغ من المال قدرة 70.000 سبعون ألف جنيه اشتريت به سيارةً والعائد منها بسيط بين مصاريف البيت ولوازم السيارة.. فهل أزكي عن ثمن السيارة وما قد يتوفر من عائدها؟؟ أفتونا جزاكم الله خير؟!!
المفتي: فريق الفتوى بموقع إخوان أون لاين
هنا لا بد أن نُفرِّق بين السيارة التي هي للاستخدام الشخصي والتي لا يبغي من وراءها كسب أو ربح، وإنما هي للتنقل فهذه لا زكاةَ فيها لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" (رواه البخاري).
النوع الثاني وهو محل السؤال هي السيارة التي تشتريها لغرض التأجير والتشغيل لتحقيق ربح ما وهذه فيها زكاة فيما تربحه من السيارة إن بلغ النصاب، وكان زائدًا عن حوائجك الأصلية وحال عليه الحول، تخرج زكاة قيمتها بنسبة 2.5%.
وتحسب زكاتها بحساب ما يتحصل منها ثم يُخصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها، فإن بلغ الباقي نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ قبضه وجبت فيه الزكاة متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر.
فالمتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها في الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة، ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلاً عن حوائجه الأصلية، فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفَّرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة كما ذُكر سلفًا.