وافقت لجنتا الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في برلمان الانقلاب، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء "صندوق السياحة والآثار"، استناداً إلى قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 655 لعام 2019 بتشكيل الحكومة الحالية، وما ترتب عليه من دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وإنشاء صندوق موحد للقطاعين معاً في إطار تنظيمي محكم.

وعن موارد الصندوق، فرض مشروع القانون رماً بقيمة 360 جنيهاً عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات "هيئة التنمية السياحية" المحققة اعتباراً من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية.

وفرض القانون أيضاً نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية، والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، ونسبة 50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

وتضمنت الرسوم تحديد نسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد، أياً كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات، ونسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات المقامة في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة لـ"المجلس الأعلى للآثار"، وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس.

وفرض القانون رسماً سنوياً لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية، والعاملين في قطاع السياحة، يُحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الصندوق. ويراعى فيها تدرج الرسم بحسب حجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحياً، وتحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.