أقرّ برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية تعديل بعض أحكام قانون إنشاء "صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة؛ سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو البنوك، تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.
ونصّ التعديل على "خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل؛ مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية".
كما نص على "فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر".
وتشمل الضريبة أيضاً: "طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات؛ استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة".
كذلك تشمل: "طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية". ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي؛ وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق "أسر ضحايا الجيش والشرطة".
كما نص القانون على "توفير الاشتراك والتجديد مجاناً في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة لأسر ضحايا العمليات الحربية والأمنية؛ وإتاحة الدخول المجاني لهم إلى جميع المتاحف، والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة".