أحمد حمدي- مصر
ما حكم إخراج زكاة التجارة بالتقسيط بنظام إخراج مرتبات لبعض الفقراء شهريًّا؟
المفتي: د. عبد الرحمن عويس أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر
حكم إخراج الزكاة بالتقسيط جائز بشرط أن يتمَّ الدفع مقدمًا قبل حلول وقت إخراج الزكاة، فيبدأ مثلاً بإخراجها قبل حلول وقتها بعدة أشهر حتى إذا ما جاء وقتها يكون قد سدَّد ما عليه من زكاة، ولا يجوز له أن يقسطها بعد أن يحول عليها الحول، فإن حال عليها الحول ووجب وقت إخراجها فلا يجوز له أن يقسطها أو أن يؤخرها عن موعدها؛ لأنه لا يضمن أن يبقى المال عنده ولا يضمن أجله.
كذلك فقد يأتيه الموت بغتةً، فيلقى ربه وهو مدين بزكاة ماله، خاصةً وأنه من الممكن ألا يؤدِّيَ ورثتُه بعد ذلك زكاةَ هذا المال؛ لذلك ينبغي أن يبادرَ بإخراج زكاة ماله متى ما حال عليها الحول ولا يؤخرها عن هذا الوقت، والله أعلم.