هل جباية الضرائب حلال أم حرام؟

 

المفتي: الشيخ علي غازي

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآله وصحبه والتابعين.. جباية الضرائب وصرفها فيما لا يفيد الأمة أو فيما هو محرَّم مثل مدن الملاهي والإنتاج الإعلامي ودور السينما والمسارح ونحو ذلك حرامٌ قطعًا، كذا جبايتها من غير حاجة إلى هذا الأموال؛ كأن تكون الدولة مستغنيةً بمواردها عن الضرائب فلا يجوز فرضها، أما إذا كانت الدولة في حاجة إليها لمواجهة حرب أو زلازل أو فيضانات أو نحو ذلك واستنفذت الدولة وسائلها المشروعة- مثل استخدام أموال الزكاة وأموال بيت المال- ولم تكن كافيةً فيجوز لها فرض الضرائب، بل إن العز بن عبد السلام رفض أن تجمع من العامة ضرائب لمواجهة التتار إلا بعد أن يجرَّد الأمراءُ من أموالهم التي أخذوها- خاصةً إذا كانت مأخوذةً بغير حق- فإذا لم تكف تلك الأموال (أموال الأمراء) فقد أجاز لهم بعد ذلك فرض الضرائب على العامة.