أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قرارًا بالقانون رقم 107 لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة للمشاركة في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور.
ويقضي القانون بأن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يقضي بأن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وفيما يلي نص القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 107 لسنة 2012
في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2012، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر القانون الآتي نصه:
المادة الأولى
تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها.
"المادة الثانية"
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
"المادة الثالثة"
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1434 هـ الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 م.