* حكم زكاة أموال اليتامى:

قاصر أمواله مودعة لدى أحد البنوك التقليدية تحت إشراف ورقابة المجلس الحسبـي ولا يمكن المساس بها أو صـرف جزء منها تحت بند الزكاة؟

 

- تجب الزكاة في أموال القصر لأنها عبادة مالية ويتولى الوصي أو الولي أداءها، وإذا كان القانون الوضعي يعوق ذلك لسبب من الأسبـاب فعندما يبلغ القاصـر سن الرشـد يقـوم بأداء الزكاة على أصل المال لحـول واحد لأنه يأخذ حكم المال المحبوس ويتم التخلص من الفوائد الربوية إن وجدت في وجوه الخير.

 

* حكم زكاة الأموال المستثمرة في صناديق التكافل والتأمينات

أنا مشترك في صندوق الزمالة الخاص بالجهة التي أعمل بها، ويستقطع من راتبـي كل شهر قسـط اشتراك الصندوق، فكيف تحسب الزكاة؟

 

- هذه المدخرات محبوسة ولا يمكن التصــرف فيها فتأخذ حكم الأموال المقيدة فلا تجب فيها الزكاة.

 

وعندمـا يقبض المشترك قيمـة التعويض فإنه يضمه إلى بقية أمواله النقدية ويزكي الجميع بنسبة 2.5% إذا وصلت جميعها إلى النصاب.

 

ويطبق ما سبق على صناديق التكافل الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة، وما في حكم ذلك.

 

* حكم زكاة الأموال المدخرة للزواج أو للحج

شاب يدخر الفـــائض مـن كسبـه ليتزوج به في المستقبل، ولقد وصل المدخر إلى النصاب، فهل علــــــى هذا المبلغ المدخر زكاة؟
- تجب الـزكاة سنـويًّا على الأموال المدخرة لغرض الزواج إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5%، حيث تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في المال حتى يخضع للزكـاة ومنها: الملكية، والنماء، والنصاب، والحول، والخلو من الدين.

 

ويطبق هذا الحكم كذلك على الأموال المدخرة للحج أو للعمرة لشراء سيارة أو المدخرة لبناء منزل.

 

* هل يجوز حساب زكاة المال علي أساس السنة الميلادية؟

نعد الميزانية والحسابات الختامية في نهاية السنة الميلادية، هل يجوز حساب زكاة على أساس السنة الميلادية؟
- الأصل أن تحسب الزكـاة علـى أساس السنة الهجرية (الحول القمري) وإن تعذر ذلك لأسباب قانونية أو عملية، فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الحسبان فروق الأيـام.

 

* هل يجوز أن يخرج التاجر زكاة المال من البضاعة التي يتعامل فيها؟

هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشيـاء التي يتعامـل فيها التاجر؟

- تجب الزكاة في عين البضـاعة بعد تقويمها نقدًا علـى أساس القيمة السوقية وقت حول الزكاة، ففي مثل هذه الحالة: تحسب الـزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود، ثم تتم ترجمــة النقــود إلى بضاعة ويجوز أن يخرج التاجر زكاة ماله من البضاعة التي يتاجر فيها بشرط ألا تكون من الرديئة.

 

* حكم زكاة العقارات المعدة للبيع؟

لقد اشتريت وحدة سكنية بقصد بيعها مرة أخرى في المستقبل، ولقد تم بالفعل بيعها بعـد 3 سنـوات بمكسب فكيـف تحسب الزكاة؟

 

- النية من شراء الوحـدة السكنية التجارة لذا تقوم في نهاية كل سنة بالقيمة السوقية وتزكي بنسبة 2.5% وبأثر رجعي.

 

أما العقارات المخصصة للسكنى أو المحبوسة لسكن الأولاد في المستقبل فليس عليها زكاة. أما العقارات المؤجرة، فيخضع صافي الإيجار السنوي بعد المصاريف والنفقات إذا بلغ النصاب للزكاة بنسبة 2.5% سنويًّا.

 

* حكم تغيير النية في عقار من التجارة إلى التأجير.

يقتني تاجر عقـارات مجموعة من الوحدات السكنية للتجارة، ولكن لم تبع لعدة سنــوات، فهل يجوز تغيير النية وجعلها عقارات للتأجير؟

 

- في الفترة الأولى: تقوم الوحدات العقارية كل سنة زكوية حسب ما تساويه وقت وجوب الزكاة سواء كانت القيمة أكبر أو أقل من تكلفتها أو السـعر المرغوب فيها أي القيمة السوقية وقت حلول الزكاة، وتحسب الزكاة على أساس 2.5%.

 

في الفترة الثانية: لا تجب الزكاة على عين الوحدات السكنية، ولكن تجب على صافي القيمة الإيجـارية بعد طـرح النفـقات والمصاريف وكذلك نفقات المعيشة إن لم تغـط من إيراد آخر.

 

كما يجوز تغيير النية من اقتناء الوحدات العقاريـة للسكن إلى التجارة أو التأجير.. وهكذا وفي هذه الأحوال تحسب الزكــاة حسب أحكامها عن كسر السنة مـن أول الحـول وحتى تاريـخ تغيير النية، يقوم وقت حلول الزكاة على أساس قيمتها السـوقيـة، ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة.

 

* حكم زكاة قطعة أرض مخصصة للبنـاء؟

مسلم لديه قطعة أرض بهدف بناء مسكن عليها مستقبلاً، كما ليس لديه سيولة لأداء الزكاة عليها فهل عليه زكاة؟.

 

- العقارات (الأرض) بهدف البناء عليها في المستقبل مسكنًا وهذه نية أكيدة، فهي محبوسة بهدف بناء مسكن وليس بقصـد بيعها، فالرأي الأرجح لا تجب فيها الزكاة، أما إذا بيعـت وتغيرت النية فيخضع ثمن البيع للزكاة لسنة واحدة ويكيف ذلك على أنه مال مستفاد ويزكي إذا وصل إلى النصاب بنسبة 2.5%.

 

* حكم زكاة الأرض الزراعية المؤجرة.

إذا قام مالك لقطعة أرض زراعية بتأجيرها إلى مزارع، مـــــن منهما تجب عليه الزكاة؟ وهل يقـــوم مـــالك الأرض بدفع الزكـاة علمـًا بأنه يحصل على قيمة ايجاريــة مقطوعة بصـــــــرف النظر عن قيمة المحصول؟

 

- يرى جمهور الفقهاء أن الزارع المستأجر هــو المسئول عن زكاة الزروع والثمار، لأن الزكاة مرتبطة بالناتج من الأرض الذي يمتلكه المستأجر، وتحسب الزكاة بنسبة 5% إذا كانت الأرض تروي بالآلات وبنسبة 10% إذا كانت الأرض تروي بدون ذلك بعد خصم نفقات الزراعة، والإيجار والضرائب.

 

أما المؤجر يضم الإيجار المحصل إلى بقية أمواله ويزكي ما بقي منها إذا وصل النصاب بنسبة 2.5%.

 

* ما حكم زكاة مكافأة المعاش.

يحصل بعض الموظفين في نهاية خدمتهم على مبلغ مــالي دفعة واحدة عندما يصل سن التقاعد أو لعجز كلي أو جزئي فهل تزكي هذه الأموال؟

- عندما يحصل عليها الموظف أو العامل فعلاً فإنها تعامل معاملة المال المستفاد حيث تضم إلى ما عنده من الأموال لتماثل النصاب والحول ويزكي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس الشهور القمرية أو 2.575% أساس الشهور الشمسية وذلك في نهاية الحول.

 

* كيف تحسب زكاة الأسهم؟

هل تخضع القيمة الأسمية للسهم للزكـاة أم القيمة السوقية، وكيف تحسب؟

هناك عدة قيم للأسهم منها ما يلي: القيمة الأسمية التي أصدرت بها الأسهم، والقيمة الدفترية والتي تمثل قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم، حيث يضاف إلى القيمة الأسمية نصيب السهم من الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة، والقيمة السوقية في سوق الأوراق المالية أو تقدير الخبراء لذلك فإنها تقوم على أساس القيمة السوقية وقت وجوب الزكاة, بمعنى تحسب زكاة الأسهم الحلال على أساس القيمة السوقية.

 

* ما حكم زكاة البضاعة الكاسدة؟

شركة تعمل في مجال تجارة العقارات أراضي ومباني، ولديها أراضٍ ووحدات عقارية معروضة للبيع ولقد تدنى سعرها بسبب الكساد، ولو باعتها لخسرت مبالغ كبيرة، وليس لديها سيولة لأداء، فهل عليها زكاة؟.

 

- هناك عدة آراء في زكاة البضاعة الكاسدة، منها رأى المالكية أنه لا زكاة على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها حتى ولو ظلت عدة سنين، ولكن عند بيعها يدخل ثمنها مع الأموال الزكوية وتزكى لعام واحد، أما الرأي الثاني فيتبناه جمهور الفقهاء، والشيخ القرضاوي ويرى أنه تجب على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها الزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية التي يمكن أن تباع بها حتى ولو كانت أقل من تكلفتها.

 

* ما حكم زكاة الشقة المؤجرة المفروشة؟.

مسلم لديه مشروع شقة مفروشة يؤجرها للغير وينفق من الإيجار على حاجات الأصلية ومشترياته، كما يدفع منه زكاة الفطر وبعض الصدقات التطوعية وليس عند دفاتر... فهل عليه زكاة؟

 

- يخضع صافي إيجار الشقة للزكاة بعد استبعاد نفقات الحاجات الأصلية وسداد ثمن المشتريات والديون والصدقات والباقي المدخر يضاف إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكي الجميع بنسبة 2.5% متى وصل إلى النصاب.

-------------------------

الأستاذ بجامعة الأزهر

عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة

WWW.Darelmashora.com

E.M.Darelmashora@gmail.com