محمد- السنغال
السؤال: هل يجوز نكاح المتعة؟
أجاب عن هذا السؤال: فضيلة الشيخ شعبان السيد يوسف من علماء الأزهر الشريف بقوله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومَن والاه، وبعد.
المقصود بنكاح زواج المتعة: الزواج المحدد بوقتٍ معين سواء أكان هذا الوقت طويلاً أم قصيرًا.
ويُسمَّى: الزواج المؤقت والزواج المنقطع، ومثال ذلك: أن يقول الرجل للمرأة: زوجيني نفسكِ يومًا أو يومين أو شهرًا أو شهرين أو نحو ذلك، فتقول المرأة: قبلتُ ذلك.
ويُسمَّى بزواج المتعة؛ لأن الرجل ينتفع ويستمع بالزواج إلى الأجل الذي وقته، وكذلك لأن كلاًّ من الرجل والمرأة لا يقصد بهذا الزواج الدوام والاستمرار من أجل إنشاء أسرة تظللها المودة كلها، وإنما المقصود به الانقياد للشهوات الهابطة إلى وقتٍ معين.
حكمه:
باطل عند عامة الصحابة والفقهاء، واتفق الجميع على تحريمه، وجاء في صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نُسِخَ، واسْتُقِرَّ على تحريمه إلى يوم القيامة.
هذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.