كتب- عبد المعز محمد
قدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لمجلس الشعب الأربعاء 14/2/2007م رؤيتها التي تحمل رؤية جماعة الإخوان المسلمين للتعديلات الدستورية المقترحة، وتضمنت مقارنة بين النصوص الحالية في الدستور والنصوص التي طلب رئيس الجمهورية إدخالها والاقتراحات التي قدمها نواب الجماعة.
أوضحت كتلة النواب أنه يجب صياغة المادة الأولى في الدستور على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على تكافؤ الفرص بين المواطنين والتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، وأن الشعب المصري جزءٌ من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، والنظام الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على منع الاستغلال والاحتكار، ويحمي الكسب المشروع، والملكية الخاصة ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة في المادة الخامسة طالبت الكتلة بأن يكون نصها كالآتي:
يكفل النظام السياسي تداول السلطة والتعددية السياسية وحق المواطنين في تكوين الأحزاب وتنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، ويحظر قيامها على أساس التمييز بين المواطنين ويمتنع عليها تشكيل هيئات عسكرية أو شبه عسكرية والقضاء الطبيعي هو المرجع في كل شئون الأحزاب.
أما المواد المتعلقة بإلغاء الاشتراكية فقد كان اقتراح تعديلها كالآتي:
- المادة 12: يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والعدل الاجتماعي، والآداب العامة؛ وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
- المادة 24: ملكية أدوات الإنتاج بكافة أشكالها تخضع لنظام الملكية المتعددة العامة والحكومية وأساسها الملكية الخاصة، وهي مكفولة، ويوجه فائض الملكية العامة والحكومية وفقًا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
- المادة 30: الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر لها في حدود الملكية المتعددة.
- المادة 33: للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون، باعتبارها سندًا لقوة الوطن وأساسًا للعدالة الاجتماعية ومصدرًا لرفاهية الشعب.
المادة 37: يعين القانون وسائل حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال بما يؤكد العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
- المادة 56: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم قواعد الديمقراطية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونًا لأعضائها.
- المادة 59- والذي اقترح الرئيس إلغاءها واستبدالها بمادة تحمي البيئة اقترح الإخوان أن تعدل على النحو الآتي: حماية البيئة ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني، وتكفل الدولة الحق في البيئة الصالحة.
أما المادة 73 فقد طلب الإخوان أن تكون على النحو الآتي: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، وكذلك طلب الإخوان أن يكون تعديل المادة 180 بعد إلغاء النصوص الاشتراكية على النحو الآتي: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
المساواة