* هل يجوز الاتجار في مواد التجميل؟ مع العلم بأن هذه الأدوات قد يشتريها نساءٌ متبرجاتٌ..!! وجزاكم الله خيرًا.

 

المفتي: الشيخ علي غازي

الجواب: مواد التجميل تحلُّ للمرأة المتزوجة إذا تزيَّنت لزوجها، أما إن تزينت لغير زوجها أو كانت بلا زوج تتبرج للناس فهي حرامٌ عليها.

 

وعلى ذلك فمواد التجميل ليست من الحرام لذاته، وإنما تُعتبر من الحرام لغيره، يُحكم عليها بالحرمة بحسب استعمالها، والتجارة فيها ليست محرمةً إذا اجتهد البائع أو البائعة في عدم البيع للمتبرجات، أما إذا تعذَّر ذلك فالأَولى التورُّع عن التجارة فيها إذا غلب تعامل المتبرجات، والله أعلم.