أصدرت رئاسة الجمهورية قرارًا بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء بأن يدلي بصوته فى غير موطنه الانتخابي.

 

وقالت الرئاسة- في بيان صدر صباح اليوم "الثلاثاء"- إن القرار يهدف لتحقيق المصلحة العامة حرصًا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية وكذلك درءًا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.

 

وأوضحت ان اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32)، وأشارت إلى أنه ولئن كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية؛ إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.