تضمن دستور الثورة عدة مميزات لم تتضمنها الدساتير السابقة ومنها:
- ينص على أن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة ويؤكد على دورها الرائد والأمل
- في تحقيق الوحدة العربية (مادة 1)
- يعترف بحق غير المسلمين من يهود ومسيحيين في الاحتكام إلى تشريعاتهم. (مادة 3)
- يؤكد على مكانة الأزهر الشريف ودوره، كما يعطي الحق لهيئة كبار العلماء أن تختار شيخ الأزهر من بينها. (مادة 4)
- ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات ويحمي وحدته الوطنية (مادة 5)
- يلزم الدولة بتنمية الريف والبادية والعمل على رفع مستوى الفلاحين والبدو. (مادة 16)
- يلتزم بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وإدارة أمواله. (مادة 25)
- ينص على حماية حقوق المستهلك، وتقريب الفوارق بين الدخول، ووجود حد أدنى وأقصى للأجور. (مادة 14)
- يعطي للعاملين نصيبًا في إدارة المشروعات، وتمثيلاً في مجالس إدارة الشركات، ويكفل تمثيل صغار الفلاحين والحرفيين في جالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. (مادة 27)
- يحفظ كرامة المواطن بعدم جواز القبض عليه أو تفتيشه أو حبسه أو منعه من التنقل أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب. (مادة 35)
- يُخضع السجون للإشراف القضائي، ويلزمها بالمعاملة الكريمة للمسجون واحترام آدميته. (مادة 37)
- يحفظ للبيوت حرمتها ولا يسمح بالتعدي عليها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بالقانون كما يوجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. (مادة 39)
- يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. (مادة 44)
- يكفل للمواطن حق الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق.
(مادة 47)
- يكفل حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار. (مادة 49)
- يكفل حرية إنشاء النقابات والاتحادات وممارسة نشاطها بحرية ويحظر حلها إلا بحكم قضائي. (مادة 52)
- يلزم الدولة برعاية المصريين في الخارج وحمايتهم. (مادة 56)
- يلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها، بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات. (مادة 61)
- يلزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، وعلاج غير القادرين مجانًا.(مادة 62)
- يكفل نظام الضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة.
مادة 66)
- يلزم الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة. (مادة 67)
- يكفل حماية الطفل ورعايته ويحظر تعريضه للخطر أو استغلاله. (مادة 70)
- يلزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا وتوفير فرص العمل لهم. (مادة 72)
- يقصر عدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية على دورتين فقط مدة كل واحدة 4 سنوات. (مادة 133)
- يلزم رئيس الدولة بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني عند إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة خارج البلاد شريطة موافقة مجلس النواب. (مادة 146)
- يعطي للمحامي الضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله. (مادة 181)
- يكفل استقلالية الشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء القضائيين في أداء أعمالهم وحمايتهم. (مادة 182)
- لا يسمح بمحاكمة مدني أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة. (مادة 198)
- يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية فلا يجوز له تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلا بعد موافقة مجلس الشورى، كما لا يسمح له بعزلهم إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. (مادة 202 )
- ينشئ مفوضية عليا لمكافحة الفساد ويحدد مهامها. (مادة 204)
- يكفل جودة التعليم والبحث العلمي. (مادة 214)
- ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. (مادة 219)